حسن بن زين الدين العاملي

488

منتقى الجمان

وروى الشيخ ( 1 ) هذا الخبر بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ببقية الاسناد وزاد في المتن بعد قوله : " وانضحه " " وصل " . محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن عبيد الله بن علي الحلبي ، ( وقد مر مرارا ، إحداها في الباب الذي قبل هذا ) إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : صل ، ولا تصل في معاطن الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه . قال : وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية ، وعن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء ، قال : لا بأس به ، ثم قال : ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو ، وربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف ( 2 ) . وبطريقه عن علي بن جعفر ( وقد سلف في الباب السابق وغيره ) إنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس ( 3 ) . قال الصدوق - رحمه الله - : يعني المسلخ ، وظاهر الخبر يعطي ما ذكره ( 4 ) . وبالاسناد ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البيت والجار لا تصيبهما الشمس ، ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم . قال : وسألته عن الصلاة بين القبور

--> ( 1 ) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 76 . ( 2 ) و ( 3 ) الفقيه تحت رقم 729 و 730 و 727 . ( 4 ) وكذلك أوله الشيخ ( ره ) في التهذيب تحت رقم 86 من باب ما يجوز الصلاة فيه والمسلخ موضع نزع الثياب ، وقال المولى المجلسي صاحب روضة المتقين : تأويل الصدوق - رحمه الله - بعيد جدا لان المسلخ ليس بيت الحمام مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة ، والظاهر أن الكراهة في هذه المواضع بمعنى أقل ثوابا .